السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني
277
وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني )
( مسألة : 13 ) يعتبر في الموصى مضافا إلى ما ذكر أن لا يكون قاتل نفسه متعمدا ، فمن أوقع على نفسه جرحا أو شرب السم أو ألقى نفسه من شاهق مثلا مما يقطع أو يظن كونه مؤديا إلى الهلاك لم تصح وصيته المتعلقة بأمواله ( 1 ) إذا وقع منه ذلك متعمدا ، فإن كان إيقاع ذلك خطاء أو كان مع ظن السلامة فاتفق موته به نفذت وصيته ، ولو أوصى ثم أحدث في نفسه ما يؤدي إلى هلاكه لم تبطل وصيته وان كان حين الوصية بانيا على أن يحدث ذلك بعدها . ( مسألة : 14 ) لا تبطل الوصية بعروض الإغماء والجنون للموصي وان داما حين الممات . ( مسألة : 15 ) يشترط في الموصى له الوجود حين الوصية ، فلا تصح الوصية للمعدوم ، كما أوصى للميت أو لما تحمله المرأة في المستقبل ولمن يوجد من أولاد فلان ، ويجوز الوصية للحمل بشرط وجوده حين الوصية وان لم تلجه الروح وانفصاله حيا ، فلو انفصل ميتا بطلت الوصية ورجع المال ميراثا لورثة الموصى . ( مسألة : 16 ) تصح الوصية للذمي وكذا للمرتد الملي إذا لم يكن المال مما لا يملكه الكافر كالمصحف والعبد المسلم ، ولا تصح للحربي ولا للمرتد عن فطرة على اشكال ( 2 ) . ( مسألة : 17 ) لا تصح الوصية لمملوك ( 3 ) الغير وان أجاز المالك ، وتصح لمملوك نفسه ولكن لا يملك الموصى به كالأحرار ، بل إن كان بقدر قيمته ينعتق ولا شيء له ، وان كان أكثر من قيمته انعتق وكان الفاضل له ، وان كان أقل ينعتق منه بمقداره وسعى للورثة ( 4 ) في البقية .
--> ( 1 ) بل مطلقا وان لم يتعلق بأمواله على اشكال فيه . ( 2 ) فيهما . ( 3 ) حتى في المبعض بالنسبة إلى بعضه المملوك . ( 4 ) هذا في القن وأما المدبر والمكاتب ففيهما تفصيل لا حاجة إلى ذكره في هذا الزمان .